تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
وقد تكلم القاضي محب الدين بن نصر الله البغدادي على هذه المسألة في كراسة بما لا طائل تحته . وما قاله بن رجب صحيح واضح . وقال الزركشي وقد يقال إن عدم المزاحمة إنما هو في الثلثين ولأن الهبة تختص بهما والمجيز يشرك بينهما فيهما . أما الثلث فيقسم بينهما على قدر أنصبائهما انتهى . قلت الذي يظهر [ أن هذا أقوى وأولى وهو موافق لقواعد المذهب في أن الثلث يقسم على قدر أنصبائهم مطلقا . وقد ذكر المصنف مسائل من ذلك في باب الوصية بالأنصباء والأجزاء كما لو أوصى لواحد بثلث ماله ولآخر بربعه أو له بكل ماله ولآخر بنصفه . فقد قطع هو وغيره أنهم إذا ردوا الزائد على الثلث يكون الثلث على قدر أنصبائهم . الثلث ويأخذ من الثلث بمقدار ما يأخذه لوردوا فعلى هذا المزاحمة في الثلث بالزائد على . البناء الذي ذكره صاحب المحرر وغيره طريقة في المسألة وصاحب القواعد إنما . لكن يمكن أن يقال ليس في كلام المحرر البناء على القول بأنها ابتداء عطية . مسكوت عنه أو يقال بناؤه على أنه تنفيذ يدل على خلاف ذلك على خلافه ينبني عليه ولذلك قال في شرح المحرر كلامه يقتضي انعكاس ] ومنها لو أجاز المريض في مرض موته وصية موروثة