تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
إن كانت المعاوضة في المرض مع غير الوارث بثمن المثل صحت من رأس المال بلا نزاع . وإن كانت مع وارث والحالة هذه فكذلك على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والمحرر والشرح والفروع والرعايتين والحاوي الصغير والحارثي وغيرهم . ويحتمل أن لا يصح لوارث لأنه خصه بعين المال وهو لأبي الخطاب في الهداية في الوصية . قال في الفروع وعنه تصح مع وارث بإجازة . واختاره في الانتصار في مسألة إقرار المريض لوارث بمال . فائدة لو قضى بعض الغرماء دينه وتركته تفي ببقية دينه صح على الصحيح من المذهب نص عليه . وقدمه في المستوعب والرعايتين والحاوي الصغير والهداية والمذهب والخلاصة . قال في الفروع ونصه يصح مطلقا وصححه في النظم . وقال أبو الخطاب وبن البنا لا يصح إلا قضاؤهم بالسوية إذا ضاق ماله ذكره في المستوعب . قوله ( وإن حابى وارثه فقال القاضي يبطل في قدر ما حاباه ويصح فيما عداه ) . وهو الصحيح من المذهب . جزم به في المغنى والشرح وشرح بن منجا والوجيز وغيرهم .
الإنصاف — صفحة 172 | المرداوي / محمد حامد الفقي