تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
وقدمه في المحرر والفروع والحارثي وقال وهذا المذهب . وصححه في الرعايتين والحاوي الصغير . وعنه لا يصح البيع مطلقا اختاره في المحرر . وعنه يدفع قيمة باقية أو يفسخ البيع . قال الحارثي ويأتي في باب الوصايا أن الأشهر للأصحاب انتفاء النفوذ عند عدم الإجازة فيفيد ما قال هنا من البطلان بعدم الإجازة انتهى . ويأتي في أواخر فصل وتفارق العطية الوصية حكم ما إذا حابى أجنبيا . قوله ( وإن باع المريض أجنبيا وحاباه وكان شفيعه وارثا فله الأخذ بالشفعة لأن المحاباة لغيره ) . وهذا المذهب جزم به في المحرر والوجيز وشرح بن منجا . قال في الفروع أخذ شفيعه الوارث بالشفعة في الأصح وقدمه في الشرح والمغني والحارثي وقال هذا الأشهر . وقيل لا يملك الوارث الشفعة هنا . وهو احتمال في المغنى والشرح . قال الحارثي والمغنى في الشفعة وجه لا شفعة له . قوله ( ويعتبر الثلث عند الموت فلو أعتق عبدا لا يملك غيره ثم ملك مالا يخرج من ثلثه تبينا أنه عتق كله وإن صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء ) . هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم . قال الحارثي في اعتبار الثلث في الوصية بحال الوصية خلاف فيجري مثله في العطية على القول به وأولى . قال وهذا الوجه أظهر .