تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
قال في الفروع وظاهر هذا من الشيخ أن من ذبح ليس كميت مع بقاء روحه انتهى . قال في الرعاية ومن ذبح أو أبينت حشوته فقوله لغو . وإن خرجت حشوته أو اشتد مرضه وعقله ثابت كعمر وعلي رضي الله عنهما صح تصرفه وتبرعه ووصيته . قوله ( وإن عجز الثلث عن التبرعات المنجزة بدئ بالأول فالأول ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب . وعنه يقدم العتق . وعنه يقسم بين الكل بالحصص كالوصايا وهو وجه في المحرر . قال الحارثي وليس بشيء . قوله ( فإن تساوت قسم بين الجميع بالحصص ) . إن لم يكن فيها عتق ووقعت دفعة واحدة قسم الثلث بينهم بالحصص بلا نزاع . وإن كان فيها عتق فكذلك على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم . وقال الحارثي في العتق يقرع بينهم فيكمل العتق في بعضهم كما في حال الوصية . وعنه يقدم العتق قدمه في الهداية والمستوعب وأطلقهما في المذهب والشرح . قوله ( وأما معاوضة المريض بثمن المثل فتصح من رأس المال وإن كانت مع وارث ) .