تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
وعنه له الرجوع إلا أن يتعلق به حق أو رغبة نحو أن يتزوج الولد أو يفلس . وكذا لو فعل الولد ما يمنع التصرف مؤبدا أو مؤقتا . وجزم بهذه الرواية في الوجيز . واختاره الشارح وبن عبدوس في تذكرته وبن عقيل وبن البنا والمصنف . ذكره الحارثي والشيخ تقي الدين وقال يرجع فيما زاد على قدر الدين أو الرغبة . وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب . وأطلق الأولى والثالثة في المغنى والمحرر والشرح والنظم . وقيل إن وهب ولديه شيئا فاشترى أحدهما من الآخر نصيبه ففي رجوعه في الكل وجهان . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ليس للأب الكافر أن يرجع في عطيته إذا كان وهبه في حال الكفر وأسلم الولد . فأما إذا وهبه حال إسلام الولد فقياس المذهب الجواز ولا يقر في يده وفيه نظر انتهى . وقال أبو حفص العكبري تحصيل المذهب أنه يرجع فيما وهب لابنه ولا يرجع فيما كان على وجه الصدقة واختاره بن أبي موسى . وقد صرح القاضي والمصنف وغيرهما بأنه لا فرق بين الصدقة وغيرها وهو ظاهر كلام جماعة انتهى . تنبيه قوله ( أو يفلس ) . وكذا قال أبو الخطاب وغيره . قال الحارثي والصواب أنه مانع من غير خلاف كما في الرهن ونحوه وبه صرح في المغنى وصاحب المحرر وغيرهما انتهى .