تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
قوله ( وإن سوى بينهم في الوقف أو وقف ثلثه في مرضه على بعضهم جاز نص عليه ) . ذكر المصنف رحمه الله هنا مسألتين . إحداهما إذا سوى بينهم في الوقف جاز على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب . جزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والتلخيص والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وغيرهم . وصححه في الخلاصة وغيره . قال الحارثي المذهب الجواز . قال القاضي لا بأس به . ونقل بن الحكم لا بأس قيل فإن فضل قال لا يعجبني على وجه الأثرة إلا لعيال بقدرهم . وقياس المذهب لا يجوز . وهو احتمال في المحرر وغيره . واختاره أبو الخطاب في الانتصار والمصنف والحارثي . وقيل إن قلنا أنه ملك من وقف عليه بطل وإلا صح . فعلى المذهب يستحب التسوية أيضا على الصحيح من المذهب اختاره القاضي وغيره . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع والتلخيص وقال هذا المذهب . وقيل المستحب القسمة على حسب الميراث كالعطية .
الإنصاف — صفحة 143 | المرداوي / محمد حامد الفقي