تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
اختاره المصنف والشارح وقالا ما قاله القاضي لا أصل له وهو ملغى بالميراث والعطية . المسألة الثانية إذا وقف ثلثه في مرضه على بعضهم وكذا لو أوصى بوقف ثلثه على بعضهم جاز على الصحيح من المذهب نص عليه . قال في الفروع هذه الرواية أشهر . قال بن منجا والحارثي في شرحهما هذا المذهب . قال الزركشي هو أشهر الروايتين وأنصهما . واختيار القاضي في التعليق وغيره وأكثر الأصحاب انتهى . وجزم به في المنور وناظم المفردات وهو منها . وقدمه في الفائق وغيره والرعايتين والحاوي الصغير والمحرر . قال المصنف هنا وقياس المذهب أنه لا يجوز . فاختار عدم الجواز . واختاره أبو حفص العكبري . قال القاضي فيما وجدته معلقا عنه بقلم الزركشي واختاره بن عقيل أيضا . قال في الفروع فعنه كهبة فيصح بالإجازة . وعنه لا يصح بالإجازة إن قلنا إن الإجازة ابتداء هبة انتهى . وقال في الرعاية الكبرى إن وقف الثلث في مرضه على وارث أو أوصى أن يوقف عليه صح ولزم نص عليه . وعنه لا يصح . وعنه إن أجيز صح وإلا بطل كالزائد على الثلث . ثم قال قلت إن قلنا هو لله صح وإلا فلا . وقيل يجوز لدين أو علم أو حاجة انتهى .