تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
فائدة لو ادعى شرط العوض فأنكر المتهب أو قال وهبتني هذا قال بل بعتكه ففي أيهما يقبل قوله وجهان . وأطلقهما في الفروع والرعاية الكبرى . أحدهما يقبل قول المتهب وجزم به في الكافي في المسألة الأولى . وقدمه الحارثي وصححه وقال حكاه في الكافي وغير واحد . الوجه الثاني القول قول الواهب وأطلقهما في التلخيص في المسألة الأولى . قوله ( وتحصل الهبة بما يتعارفه الناس هبة من الإيجاب والقبول والمعاطاة المقترنة بما يدل عليها ) . هذا المذهب اختاره بن عقيل والمجد في شرح الهداية وغيرهما . حتى إن بن عقيل وغيره صححوا الهبة بالمعاطاة ولم يذكروا فيها الخلاف الذي في بيع المعاطاة . وجزم به في المحرر والوجيز والحاوي الصغير والمنور وغيرهم . وقدمه في الشرح والحارثي والفروع والفائق والنظم وغيرهم . قال في التلخيص وهل يقوم الفعل مقام اللفظ يخرج على الرواية في البيع بالمعاطاة وأولى بالصحة . قال في الحاوي الصغير وتنعقد بالمعاطاة . وفي المستوعب والمغنى في الصداق لا تصح إلا بلفظ الهبة والعفو والتمليك . وقال في الرعاية الكبرى وفي العفو وجهان . وقال في المذهب ومسبوك الذهب وألفاظها وهبت وأعطيت وملكت . والقبول قبلت أو تملكت أو اتهبت .