تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
تنبيه أفادنا المصنف رحمه الله صحة شرط العوض فيها وهو صحيح وهو المذهب . وقيل لا تصح مطلقا . قوله ( وإن شرط ثوابا مجهولا لم تصح ) . يعني الهبة وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب . منهم القاضي وبن البنا وبن عقيل والمصنف . قال في الخلاصة لم يصح في الأصح . قال بن منجا في شرحه هذا المذهب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع والشرح والنظم وغيرهم . وعنه أنه قال يرضيه بشيء فيصح وذكرها الشيخ تقي الدين رحمه الله ظاهر المذهب . قال الحارثي هذا المذهب نص عليه من رواية بن الحكم وإسماعيل بن سعيد وإليه ميل أبي الخطاب . وصحح هذه الرواية في الرعاية الصغرى فقال فإن شرطه مجهولا صحت في الأصح . قال في الرعاية الكبرى وهو أولى . فعلى هذه الرواية يرضيه فإن لم يرض فله الرجوع فيها فيردها بزيادة ونقص نص عليه . ( فإن تلفت ) فقيمتها يوم التلف . وهذا البناء على هذه الرواية هو الصحيح صححه المصنف وغيره . وقيل يرضيه بقيمة ما وهبه وأطلقهما في المذهب . قال الحارثي ويحتمل وجها بالبناء وهو ما يعد ثوابا لمثله عادة .