تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
المذهب ومسبوك الذهب والسامري في المستوعب وأبو المعالي بن منجا في الخلاصة وبن أبي المجد في مصنفه . وقدمه في الرعاية الصغرى فقال وما بطل نفعه فلمن وقف عليه بيعه . قلت إن ملكه . وقيل بل لناظره بيعه بشرطه انتهى . وقدمه في الحاوي الصغير . والقول الثالث يليه الحاكم . جزم به الحلواني في التبصرة فقال وإذا خرب الوقف ولم يرد شيئا أو خرب المسجد وما حوله ولم ينتفع به فللإمام بيعه وصرف ثمنه في مثله انتهى . وقدم هذا في الفروع . ونصره شيخنا في حواشي الفروع وقواه بأدلة وأقيسة وعمل الناس عليه واختاره الحارثي وهذا مما خالف المصطلح المتقدم . فعلى الصحيح من المذهب لو عدم الناظر الخاص فقيل يليه الحاكم جزم به في التلخيص والحارثي . وقدمه في الرعاية الكبرى في كتاب العدد وذكره نص الإمام أحمد رحمه الله وصاحب الفروع وهذا الصحيح من المذهب . وقيل يليه الموقوف عليه مطلقا . قدمه في الرعاية الكبرى أيضا في كتاب الوقف وهو ظاهر ما قطع به الزركشي وحكاه عن الأصحاب . وكذا ما حكيناه عنهم وأطلقهما في الفائق . وقيل يليه الموقوف عليه إن قلنا يملكه وإلا فلا اختاره في الرعايتين وجزم به في الفائق . قلت ولعله مراد من أطلق .