تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
وقيل يليه الناظر الخاص عليه إن كان جزم به في الرعاية الكبرى في كتاب البيع . قلت وهو الصواب . وإن كان على غير ذلك فهل يليه الناظر الخاص أو الموقوف عليه أو الحاكم على ثلاثة أقوال . أحدها يليه الناظر الخاص وهو الصحيح . قال الزركشي إذا تعطل الوقف فإن الناظر فيه يبيعه ويشتري بثمنه ما فيه منفعة ترد على أهل الوقف نص عليه وعليه الأصحاب . قال في الفائق ويتولى البيع ناظره الخاص حكاه غير واحد . وجزم به في التلخيص والمحرر فقال يبيعه الناظر فيه . قال في التلخيص ويكون البائع الإمام أو نائبة نص عليه . وكذلك المشتري بثمنه وهذا إذا لم يكن للوقف ناظر انتهى . وقدمه في النظم فقال . وناظره شرعا يلي عقد بيعه * وقيل إن يعين مالك النفع يعقد . وقدمه في الرعاية الكبرى فقال فلناظره الخاص بيعه ومع عدمه يفعل ذلك الموقوف عليه . قلت إن قلنا يملكه وإلا فلا . وقيل بل يفعله مطلقا الإمام أو نائبة كالوقف على سبل الخيرات انتهى . وقدمه الحارثي وقال حكاه غير واحد . القول الثاني يليه الموقوف عليه وهو ظاهر ما جزم به في الهداية . فقال فإن تعطلت منفعته فالموقوف عليه بالخيار بين النفقة عليه وبين بيعه وصرف ثمنه في مثله . وكذا قال بن عقيل في الفصول وبن البنا في عقوده وبن الجوزي في