تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
وقيل أو خيف تعطل نفعه قريبا جزم به في الرعاية . قلت وهو قوي جدا إذا غلب على ظنه ذلك . وقيل أو خيف تعطل أكثر نفعه قريبا . سأله الميموني يباع إذا عطب أو فسد قال إي والله يباع إذا كان يخاف عليه التلف والفساد والنقص باعوه وردوه في مثله . وسأله الشالنجي إن أخذ من الوقف شيئا فعتق في يده وتغير عن حاله قال يحول إلى مثله . وكذا قال في التلخيص والترغيب والبلغة لو أشرف على كسر أو هدم وعلم أنه إن أخر لم ينتفع به بيع . قلت وهذا مما لا شك فيه . قال في الفروع وقولهم بيع أي يجوز بيعه نقله جماعة وذكره جماعة . قال في الفروع ويتوجه إنما قالوه الاستثناء مما لا يجوز بيعه وإنما يجب لأن الولي يلزمه فعل المصلحة وهو ظاهر رواية الميموني وغيرها . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله يجب بيعه بمثله مع الحاجة وبلا حاجة يجوز بخير منه لظهور المصلحة ولا يجوز بمثله لفوات التعيين بلا حاجة . قال في الفائق وبيعه حالة تعطله أمر جائز عند البعض . وظاهر كلامه في المغنى وجوبه . وكذلك إطلاق كلام الإمام أحمد رحمه الله . وذكره في التلخيص رعاية للأصلح انتهى . فوائد الأولى قال المصنف ومن تابعه لو أمكن بيع بعضه ليعمر به بقيته بيع وإلا بيع جميعه . قال في الفروع ولم أجد ما قاله لأحد قبله .