تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
تنبيه تلخص لنا مما تقدم فيمن يلي البيع طرق لأن الوقف لا يخلو إما أن يكون على سبل الخيرات أولا . فإن كان على سبل الخيرات ونحوه فللأصحاب فيه طريقان . أحدهما يليه الحاكم قولا واحدا وهو قول أكثر الأصحاب منهم صاحب الرعاية الكبرى في كتاب الوقف . والطريق الثاني يليه الناظر إن كان ثم الحاكم وهي طريقته في الرعاية الكبرى في كتاب البيع وهو الصواب . وإن لم يكن الوقف على سبل الخيرات ففيه طرق للأصحاب . أحدها يليه الناظر قولا واحدا وهي طريقة المجد في محرره والزركشي وعزاه إلى نص الإمام أحمد واختيار الأصحاب . والطريق الثاني يليه الموقوف عليه قولا واحدا . وهو ظاهر ما قطع به في الهداية والفصول وعقود بن البنا والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة ومصنف بن أبي المجد كما تقدم . الطريق الثالث يليه الحاكم قولا واحدا وهي طريقة الحلواني في التبصرة . الطريق الرابع يليه الناظر الخاص إن كان فإن لم يكن فيليه الحاكم قولا واحدا وهي طريقة صاحب التلخيص . الطريق الخامس هل يليه الناظر الخاص وهو المقدم أو الموقوف عليه فيه وجهان وهي طريقة الناظم . الطريق السادس طريقة صاحب الرعاية الصغرى وهي هل يليه الموقوف عليه وهو المقدم أو إن قلنا يملكه واختاره أو الناظر على ثلاثة أقوال هي .