تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
قال الحارثي ويحتمل أن يقبل من مميز أيضا تفريعا على وصيته وطلاقه وعلى قبول شهادته على رواية والمذهب خلافه . وذكر بن عقيل وغيره هو لمن يميل بطبعه إليه لأن الفرع يميل إلى الأصل لكن بشرط أن لا يتقدمه إحسان . وقيل يلحق بهما اختاره في المحرر . ونقل بن هانئ يخير بينهما ولم يذكر قافة . وعنه يقرع بينهما فيلحق نسبه بالقرعة . وذكرها في المغني في كتاب الفرائض نقله عنه في القواعد . فوائد منها على قول بن حامد ومن تابعه لو ألحقته القافة بعد انتسابه بغير من انتسب إليه بطل انتسابه . ومنها ليس له الانتساب بالتشهي بل بالميل الطبيعي الذي تثيره الولادة . ومنها يستقر نسبه بالانتساب فلو انتسب إلى أحدهما ثم عن له الانتساب إلى الثاني أو الانتفاء من الأول لم يقبل . ومنها لو انتسب إليهما جميعا لميله لحق بهما قاله الحارثي وغيره . ومنها لو بلغ ولم ينتسب إلى واحد منهما لعدم ميله ضاع نسبه لانتفاء دليله ولو انتسب إلى من عداهما وادعاه ذلك المنتسب إليه لحقه . ومنها وجوب النفقة مدة الانتظار عليهما لإقراره بموجبها وهو الولادة وكذلك في مدة انتظار البينة أو القافة . تنبيه قوله أو لم يوجد قافة حقيقة العدم العدم الكلي فلو وجدت بعيدة ذهبوا إليها . ومنها لو قتله من ادعياه قبل أن يلحق بواحد منهما فلا قود على واحد