تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
توقفت فيه وهو صحيح وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وهو المذهب وظاهر ما قدمه في الفروع . وقال في المحرر يلحق به وتبعه جماعة . قوله ( وإن ادعاه أكثر من اثنين فألحق بهم لحق بهم وإن كثروا ) . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه في رواية جماعة . قال في الفائق اختاره القاضي . وجزم به في الوجيز ونظم المفردات وقدمه في المغني والشرح وشرح الحارثي ونصروه والمحرر والفروع . وهو من مفردات المذهب قاله ناظمها . وقال الحارثي وقال أبو حنيفة والثوري يلحق بأكثر من اثنين لكن عنده لا يلحق بأكثر من خمسة . وقال بن حامد لا يلحق بأكثر من اثنين . وعنه يلحق بثلاثة فقط نص عليه في رواية مهنا واختاره القاضي وغيره وذكر في المستوعب وجها أنهم إذا ألحقوه بأكثر من ثلاثة لا يلحق بواحد منهم لظهور خطئهم . فائدة يرث كل من لحق به ميراث ولد كامل ويرثونه ميراث أب واحد ولهذا لو أوصي له قبلوا له جميعا ليحصل له . وإن مات وخلف أحدهم فله ميراث أب كامل لأن نسبه كامل من الميت نص عليه . ولأمي أبويه اللذين لحق بهما مع أم أم نصف السدس ولأم الأم نصفه . قلت فيعايى بها .