تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
منهم سقط قوله لتبين خطئه وإن لم يلحقه بواحد منهم أريناه إياه مع عشرين فيهم مدعيه فإن ألحقه به لحقه . ولو اعتبر بأن يرى صبيا معروف النسب مع قوم فيهم أبوه أو أخوه فإن ألحقه بقريبه عرفت إصابته وإن ألحقه بغيره سقط قوله جاز . وهذه التجربة عند عرضه على القافة للاحتياط في معرفة إصابته ولو لم نجربه بعد أن يكون مشهورا بالإصابة وصحة المعرفة في مرات كثيرة جاز . تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا يشترط حرية القائف وهو المذهب وهو ظاهر كلامه في الكافي والوجيز والمنور والهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم . ذكروه فيما يلحق من النسب وقدمه في الفروع . قال الحارثي وهذا أصح . وقيل تشترط حريته . وجزم به القاضي وصاحب المستوعب والمصنف والشارح وذكره في الترغيب عن الأصحاب . قال في القواعد الأصولية الأكثرون على أنه كحاكم فتشترط حريته وقدمه في الرعاية الكبرى والحاوي الصغير . وأطلقهما في المحرر والنظم والرعاية الصغرى والفائق والزركشي . فعلى الأول يكون بمنزلة الشاهد وعلى الثاني يكون بمنزلة الحاكم . وجزم به في الترغيب أنه تعتبر فيه شروط الشهادة . فوائد الأولى يكفي قائف واحد على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية أبي طالب وإسماعيل بن سعيد . واختاره القاضي وصاحب المستوعب وصححه في النظم .