تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
أحدهما صحة إسلامه واقتصر على ذلك في الفروع . تنبيه ظاهر قوله وإن ادعاه اثنان أو أكثر لأحدهم بينة قدم بها فإن تساووا في بينة أو عدمها عرض معهما على القافة أو مع أقاربهما وإن ماتا . سماع دعوى الكافر ولو لم يكن له بينه وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب . وفي الإرشاد وجه لا تسمع دعوى الكافر بلا بينة . وقال في التلخيص إن كان لأحدهما يد غير يد الالتقاط وكان قد سبق استلحاقه فإنه يقدم على مستلحقه من بعد . وإن لم يسمع استلحاقه إلا عند دعوى الثاني ففي تقديمه بمجرد اليد احتمالان انتهى . فائدتان إحداهما لو كان في يد أحدهما وأقام كل واحد منهما بينة قدمت بينة الخارج على الصحيح من المذهب والروايتين وتقدم ذلك أيضا . ويأتي في الدعاوي والبينات . الثانية لو كان في يد امرأة قدمت على امرأة ادعته بلا بينه على الصحيح من المذهب وتقدم التنبيه على ما هو أعم من ذلك . تنبيه قوله عرض معهما على القافة أو مع أقاربهما إن ماتا . وذلك مثل الأخ والأخت والعمة والخالة وأولادهم . تنبيه ظاهر قوله فإن ألحقته بأحدهما لحق به . أنها لو توقفت في إلحاقه بأحدهما ونفته عن الآخر أنه لا يلحق بالذي
الإنصاف — صفحة 455 | المرداوي / محمد حامد الفقي