تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
لا يلحق بامرأة لها نسب معروف أو إخوة . وقيل لا يلحق بامرأة بحال وهو احتمال للمصنف وحكاه بن المنذر إجماعا . تنبيه شمل كلام المصنف لو أقر به عبد أنه يلحق به وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب . قال الحارثي استلحاق العبد كاستلحاق الحر في لحاق النسب قاله الأصحاب انتهى . ولا تجب نفقته عليه ولا على سيده لأنه محكوم بحريته وتكون نفقته من بيت المال . تنبيه آخر شمل قوله أو امرأة لو أقرت أمه به وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب . قال الحارثي والأمة كالحرة في دعوى النسب على ما ذكرنا قاله الأصحاب . إلا أن الولد لا يحكم برقه بدون بينة حكاه المصنف ونص عليه من رواية ابن مشيش . فوائد إحداها المجنون كالطفل إذا أمكن أن يكون منه وكان مجهول النسب . الثانية كل من ثبت لحاقه بالاستلحاق لو بلغ وأنكر لم يلتفت إليه قاله الأصحاب نقله الحارثي . ويأتي حكم الإرث في باب الإقرار بمشارك في الميراث وكتاب الإقرار . الثالثة لو ادعى أجنبي نسبه ثبت مع بقاء ملك سيده ولو مع بينة بنسبه . قال في الترغيب وغيره إلا أن يكون مدعيه امرأة فتثبت حريته وإن كان رجلا عربيا فروايتان وفي مميز وجهان .