تحته فيكون الملقى القريب له دون المدفون تحته قاله في المجرد وقطع به .
قال الحارثي ويقتضيه إيراده في المغني .
قلت قدم في الكافي والنظم أنه لا يملك المدفون .
وأطلق في الملقى القريب الوجهين كما تقدم .
قوله ( وله الإنفاق عليه مما وجد معه بغير إذن حاكم ) .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به بن حامد والمصنف في الكافي والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه ما يدل على أنه لا ينفق إلا بإذنه .
وهو وجه في شرح الحارثي ورد هذه الرواية المجد في شرحه ذكره في القواعد والمصنف نقله الزركشي .
وتقدم قريبا إذا أنفق عليه من ماله ونوى الرجوع .
فوائد
منها وكذا الحكم في حفظ ماله قطع به في المغني وغيره .
وقال في التلخيص يحتمل اعتبار إذن الحاكم فيه .
ومنها قبول الهبة والوصية .
قال الحارثي مقتضى قوله في المغني أنه للملتقط .
ومقتضى كلام صاحب التلخيص أنه للحاكم .
قلت كلام صاحب المغني موافق لقواعد المذهب في ذلك .
قوله ( وإن كان فاسقا أو رقيقا أو كافرا واللقيط مسلم أو بدويا ينتقل في المواضع أو وجده في ) . الحضر فأراد نقله إلى البادية لم يقر في يده .
يشترط في الملتقط أن يكون عدلا على الصحيح من المذهب .
الإنصاف — صفحة 437
مساهمون: المرداوي
ص٤٣٧