تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
تحته فيكون الملقى القريب له دون المدفون تحته قاله في المجرد وقطع به . قال الحارثي ويقتضيه إيراده في المغني . قلت قدم في الكافي والنظم أنه لا يملك المدفون . وأطلق في الملقى القريب الوجهين كما تقدم . قوله ( وله الإنفاق عليه مما وجد معه بغير إذن حاكم ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به بن حامد والمصنف في الكافي والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره . وعنه ما يدل على أنه لا ينفق إلا بإذنه . وهو وجه في شرح الحارثي ورد هذه الرواية المجد في شرحه ذكره في القواعد والمصنف نقله الزركشي . وتقدم قريبا إذا أنفق عليه من ماله ونوى الرجوع . فوائد منها وكذا الحكم في حفظ ماله قطع به في المغني وغيره . وقال في التلخيص يحتمل اعتبار إذن الحاكم فيه . ومنها قبول الهبة والوصية . قال الحارثي مقتضى قوله في المغني أنه للملتقط . ومقتضى كلام صاحب التلخيص أنه للحاكم . قلت كلام صاحب المغني موافق لقواعد المذهب في ذلك . قوله ( وإن كان فاسقا أو رقيقا أو كافرا واللقيط مسلم أو بدويا ينتقل في المواضع أو وجده في ) . الحضر فأراد نقله إلى البادية لم يقر في يده . يشترط في الملتقط أن يكون عدلا على الصحيح من المذهب .