تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
فائدتان إحداهما يشترط في الملتقط أيضا أن يكون مكلفا فلا يقر بيد صبي ولا مجنون . الثانية يشترط الرشد فلا يقر بيد السفيه جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والتلخيص وغيرهم وقدمه في الرعاية . ثم قال قلت والسفيه كالفاسق انتهى . لأنه لا ولاية له على نفسه فأولى أن لا يكون وليا على غيره . وظاهر كلام المصنف هنا وصاحب المحرر وغيرهما أنه يقر بيده لأنه أهل للأمانة والتربية . قال الحارثي وهذا أصح وهو ظاهر ما قدمه في الفروع . قلت وهو الصواب . وأما إذا التقطه البدوي الذي ينتقل في المواضع فجزم المصنف هنا أنه لا يقر في يده وهو أحد الوجهين وهو المذهب وجزم به في الوجيز والمنور وشرح بن منجا . قال الحارثي هذا أقوى . والوجه الثاني يقر قدمه بن رزين . قلت وهو الصواب . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والشرح والمحرر والفروع والفائق والرعايتين والحاوي الصغير والنظم وغيرهم وقال في الترغيب والتلخيص متى وجده في فضاء خال فله نقله حيث شاء . وأما إذا التقطه من في الحضر فأراد نقلته إلى البادية فجزم المصنف أنه