تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
وقد قال المصنف قبل ذلك أولى الناس بحضانته واجده إن كان أمينا . اختاره القاضي وقال المذهب على ذلك واختاره أبو الخطاب وبن عقيل وغيرهم . قال في الفائق وتشترط العدالة في أصح الروايتين . وجزم باشتراط الأمانة في الملتقط في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم . وقطع في الوجيز والمحرر وغيرهما أنه لا يقر بيد فاسق . وقدمه في الكافي والشرح والنظم والفروع وغيرهم . وقيل يقر بيد الفاسق إذا كان أمينا وقدمه في الرعاية في موضع وبن رزين في شرحه وهو ظاهر كلام الخرقي . فإنه قال وإن لم يكن من وجد اللقيط أمينا منع من السفر به . فظاهره أنه إذا أقام به كان أحق به وإن كان فاسقا . وأجراه صاحب التلخيص والفروع وغيرهما على ظاهره . وقال المصنف وتبعه الشارح على قوله ينبغي أن يضم إليه من يشرف عليه ويشهد عليه ويشيع أمره ليؤمن من التفريط فيه . تنبيه ظاهر قوله وإن كان فاسقا لم يقر في يده أن مستور الحال يقر في يده وهو صحيح وهو المذهب . وجزم به في المغني والشرح وشرح الحارثي والفائق وغيرهم . لكن لو أراد السفر به فهل يقر بيده فيه وجهان . وأطلقهما في المغني والشرح والنظم والزركشي وشرح الحارثي والفائق وغيرهم . أحدهما لا يقر بيده جزم به في الكافي وقدمه بن رزين في شرحه .
الإنصاف — صفحة 438 | المرداوي / محمد حامد الفقي