تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
الاقتراض على بيت المال وامتناع من وجب عليه الإنفاق مبلغا وإن أنفق الملتقط رجع على اللقيط في إحدى الروايتين . والأخرى لا يرجع ما لم يكن الحاكم أذن له في الإنفاق زاد في التلخيص والأصح أنه يرجع انتهى . قال الحارثي والوجوب مجانا واستحقاق العوض لا يجتمعان وإنما ذلك والله أعلم ما إذا كان للقيط مال تعذر إنفاقه لمانع أو ينتظر حصوله من وقف أو غيره . قوله ( ويحكم بإسلامه بلا نزاع إلا أن يوجد في بلد الكفار ولا مسلم فيه فيكون كافرا ) . وهذا المذهب وعليه الأصحاب . قال الحارثي فالمذهب عند الأصحاب الحكم بكفره وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والمحرر والشرح وشرح الحارثي والفروع والفائق وغيرهم . قال المصنف والشارح وقال القاضي يحكم بإسلامه أيضا لأنه يحتمل أن يكون فيه مؤمن يكتم إيمانه . قال الحارثي وحكى صاحب المحرر وجها بأنه مسلم اعتبارا بفقد أبويه . فائدة لو كان في دار الإسلام بلد كل أهلها أهل ذمة ووجد فيها لقيط حكم بكفره وإن كان فيها مسلم حكم بإسلامه قولا واحدا فيهما عند المصنف والشارح وغيرهم . وقيل يحكم بإسلامه إذا كان كل أهلها أهل ذمة . قال الحارثي اختاره القاضي وبن عقيل . قوله ( فإن كان فيه مسلم فعلى وجهين ) .