تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
الثانية لو رأى اللقطة اثنان فقال أحدهما للآخر هاتها فأخذها لنفسه فهي للآخذ وأن أخذها للآمر فهي له أعني للآمر كما في التوكيل في الاصطياد ذكر ذلك المصنف وغيره . قوله ( ولا يجوز التصرف في اللقطة حتى يعرف وعاءها ووكاءها وقدرها وجنسها وصفتها ويستحب ذلك عند وجدانها ) . الأولى معرفة ذلك عند التقاطها . وإن أخر معرفة ذلك إلى مجيء صاحبها جاز . فإن لم يجئ وأراد التصرف فيها بعد الحول لم يجز حتى يعرف صفتها . وكذلك إن أراد خلطها بماله على وجه لا تتميز . وقال في المغني تجب حالة الأخذ وجوبا موسعا وحالة إرادة التصرف وجوبا مضيقا . فائدة الوعاء هو ظرفها والوكاء هو الخيط الذي تشد به والعفاص . قال في المستوعب هو الشد والعقد وقيل هو صمام القارورة . وذكر بن عقيل في التذكرة أنه الصرة وهو ظرفها . قال الزركشي هو الوعاء الذي تكون فيه من خرقة أو غيرها . قال في الرعاية الكبرى الوكاء ما يشد به والعفاص هو صفة شده وعقده . وقيل بل سدادة القارورة وقيل بل الوعاء انتهى . قال الحارثي العفاص مقول على الوعاء وورد احفظ عفاصها ووعاءها . والعفاص في هذه الرواية صمام القارورة أي الجلد المجعول على رأسها يقال عليه أيضا فيتعرف الوعاء كيسا هو أو غير ذلك وهل هو من خرق أو جلود أو ورق .