تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
وقال بن عقيل ويتعرف هل هو إبريسم أو كتان . وإن كان ثيابا تعرف لفائفها أو مائعا تعرف ظرفه خرق أو خشب أو جلد . ويتعرف الوكاء وهو ما يربط به سير أم خيط أم شرابه . قال القاضي وبن عقيل وغيرهما ويتعرف الربط هل هو عقدة أو عقدتان وأنشوطة أو غيرها . قوله ( والإشهاد عليها ) . يعني يستحب الإشهاد عليها ويكونان عدلين وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . قال الحارثي قاله كثير من الأصحاب . قال الزركشي هو المشهور وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز وغيرهم ونصره المصنف والشارح وغيرهما وقدمه في المستوعب والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وغيرهم . وقيل يجب الإشهاد واختاره أبو بكر في التنبيه وبن أبي موسى . قال الحارثي وهو الصحيح . قال في الفائق وهو المنصوص . تنبيه يكون الإشهاد عليها لا على صفتها على الصحيح من المذهب . وقيل يكون عليها وعلى صفتها ويحتمله كلام المصنف . قوله ( فمتى جاء طالبها فوصفها لزمه دفعها إليه ) . يعني من غير بينة ولا يمين بلا نزاع وسواء غلب على ظنه صدقه أو لا على الصحيح من المذهب نص عليه .