تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
قال في الهداية وتبعه في المستوعب بعد أن أطلق الوجهين بناء على الأب إذا استرجع العين الموهوبة . وقال أبو الخطاب أيضا عن الوجه الثاني بناء على المفلس . وقال الحارثي هما مبنيان على الخلاف في مثله في المبيع المرتجع من المفلس والموهوب المرتجع من الولد انتهى . قلت أما الزيادة المنفصلة في العين الموهوبة إذا رجع فيها الأب فإنها للولد على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب على ما يأتي في الهبة . وأما الزيادة المنفصلة في المبيع المأخوذ من المفلس فالخلاف فيها قوي . والمذهب أنها للبائع . واختار المصنف وغيره أنها للمفلس على ما تقدم . وأما الزيادة المتصلة فهي لمالكها على كل حال . قوله ( وإن تلفت أو نقصت قبل الحول لم يضمنها ) . مراده إذا لم يفرط فيها لأنها أمانة في يده . وإن كان بعده ضمنها ولو لم يفرط . هذا المذهب وعليه الأصحاب ونصروه . وعنه لا يضمنها إذا تلفت . حكى بن أبي موسى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لوح في موضع إذا أنفقها بعد الحول والتعريف لم يضمنها لحديث عياض بن حمار رضي الله عنه . وقيل لا يردها إن كانت باقية .