تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
وعنه لا تملك لقطة الحرم بحال اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وغيره من المتأخرين . قال في الفائق أيضا وهو المختار . قال الحارثي وهو الصحيح وأطلقهما في المحرر . قال في الانتصار ونقل عنه ما يدل على أن اللقطة لا تملك مطلقا . قال الزركشي قلت وهو غريب لا تفريع عليه ولا عمل . وعنه يتملكها فقير غير ذوي القربى . قال في الفائق وعنه لا يملك لكن يأكله بعد الحول مع فقره نقله حنبل وأنكره الخلال . تنبيه قدم المصنف أن غير الأثمان كالأثمان وهو إحدى الروايتين وهو ظاهر كلام الخرقي . قال في عيون المسائل هذا الصحيح من المذهب وصححه الناظم واختاره بن أبي موسى والمصنف وغيرهما . قال في الفائق وهو المختار . قال بن رزين هذا الأظهر . وقدمه في الكافي والمحرر والشرح والفروع وغيرهم وجزم به في العمدة والوجيز والمنور . وعن الإمام أحمد لا يملك إلا الأثمان وهي ظاهر المذهب . وكذا قال في الهداية والمذهب والمستوعب والفائق وغيرهم . قال في الرعاية الكبرى هذا أشهر . قال في الخلاصة والرعاية الصغرى وتملك الأثمان ولا تملك العروض على الأصح انتهيا . واختاره أبو بكر والقاضي وبن عقيل وغيرهم .
الإنصاف — صفحة 414 | المرداوي / محمد حامد الفقي