تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
قال المصنف والشارح والحارثي وصاحب الفروع اختاره أكثر الأصحاب . قال القاضي نص عليه في رواية الجماعة وقدمه في الرعاية والحاوي الصغير والفائق وغيرهم وجزم به ناظم المفردات فقال . ملتقط الأثمان مذ عرفها * حولا فقهر ذا الغنى يملكها . سقال الزركشي وعنه وهي المشهور في النقل والمذهب عند عامة الأصحاب أن الشاة ونحوها تملك دون العروض انتهى . قوله ( وهل له الصدقة بغيرها على روايتين ) . يعني على القول بأنه لا يملك غير الأثمان . وعلى هذا قال الأصحاب القاضي وبن عقيل والسامري وصاحب التلخيص وغيرهم إن شاء سلم إلى الحاكم وبرئ وإن شاء لم يسلم وعرفها أبدا . قال في الفروع وظاهر كلام جماعة لا تدفع إليه وهل له الصدقة بها على روايتين . وأطلقهما في الهداية والمذهب والخلاصة والتلخيص والمحرر والنظم والمغني والشرح وشرح بن منجا وشرح الحارثي هنا . إحداهما له الصدقة به بشرط الضمان وهو المذهب . قال الخلال كل من روى عن الإمام أحمد رحمه الله روى عنه أنه يعرفها سنة ويتصدق بها . قال في الفائق هو المنصوص أخيرا وقدمه في المستوعب والفروع . قال في القاعدة السادسة بعد المائة يتصدق عنه على الصحيح من المذهب . والرواية الثانية ليس له ذلك بل يعرفها أبدا نقله عنه طاهر بن محمد . واختاره أبو بكر في زاد المسافر وبن عقيل وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير .