تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
وقال بن عقيل ما لا يملك بالتعريف يرجع عليه بالأجرة . وذكر في الفنون أنه ظاهر كلام أصحابنا . وقيل على ربها مطلقا . وعند الحلواني وابنه الأجرة من نفس اللقطة كما لو جفف العنب ونحوه . وقيل من بيت المال فإن تعذر أخذها الحاكم من ربها . قوله ( فإن لم تعرف دخلت في ملكه بعد الحول حكما كالميراث ) . هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه . قال في عيون المسائل هذا الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام الخرقي وصححه في النظم وغيره . قال الزركشي نص عليه في رواية الجماعة واختاره الجمهور . قال الحارثي المذهب أن الملك قهري يثبت عند انقضاء الحول كالإرث . وقدمه في الكافي وشرح بن رزين والشرح والتلخيص والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم وجزم به في العمدة والوجيز والمنور وغيرهم . وعند أبي الخطاب لا يملكه حتى يختار وهو رواية ذكرها في الواضح فيتوقف على الرضى كالشراء وأطلقهما في المحرر . تنبيه قدم المصنف أن لقطة الحرم كغيرها وهو الصحيح من المذهب . قال الحارثي عدم الفرق هو المشهور في المذهب واختيار أكثر الأصحاب ونص عليه . قال الزركشي هو اختيار الجمهور وقدمه في المحرر والشرح والفروع وغيرهم واختاره بن أبي موسى والمصنف والشارح وصاحب النهاية وغيرهم وهو ظاهر كلام الخرقي .
الإنصاف — صفحة 413 | المرداوي / محمد حامد الفقي