تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
المنصوص وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والفائق واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله . قال في التلخيص وهو ضعيف . وقال القاضي له ذلك يعني مطالبته . قال في المغني ويحتمل أن له تضمين الثاني أيضا لكن يستقر الضمان على الأول وهو رواية في التعليق الكبير ورؤوس المسائل وهذا المذهب . قال في التعليق هذا المذهب واختاره المصنف في المغني . قال الشارح وهذا القول أقرب إلى الصواب . قال الحارثي اختاره أبو الخطاب وعامة الأصحاب وهو الصحيح انتهى وقدمه في التلخيص والمحرر والفروع . فقال في الفروع وإن أودعها بلا عذر ضمنا وقراره عليه فإن علم الثاني فعليه . وعنه لا يضمن الثاني إن جهل اختاره شيخنا كمرتهن في وجه واختاره شيخنا انتهى . قوله ( وإن أراد سفرا أو خاف عليها عنده ردها إلى مالكها ) . وكذا إلى وكيله في قبضها إن كان . فإن لم يجده حملها معه إن كان أحفظ لها . مراده إذا لم ينهه عن حملها معه . اعلم أنه إذا أراد سفرا وكان مالكها غائبا ووكيله فله السفر بها إن كان أحفظ لها ولم ينهه عن حملها . وإن كان حاضرا أو وكيله في قبضها فظاهر كلام المصنف هنا أنه لا يحملها إلا بإذن فإن فعل ضمن وهو أحد الوجهين .