تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
وهل يجب الضمان بالترك تقدم نظيره في كلام المصنف وأن الصحيح أنه يضمن إذا ترك فعل الأصلح والحالة هذه . ومنها لو أودع مسافرا فسافر بها وتلفت في السفر فلا ضمان عليه . ومنها لو هجم قطاع الطريق عليه فألقى المتاع إخفاء له وضاع فلا ضمان عليه . ومنها له الرجوع بما أنفق عليها بنية الرجوع ذكره القاضي وقدمه في الفروع . وقال ويتوجه فيه كنظائره ويلزمه مؤنته . وفي مؤنة رد من بعد خلاف في الانتصار قاله في الفروع . قوله ( وإلا دفعها إلى الحاكم ) . يعني إذا خاف عليها بحملها ولم يجد مالكها ولا وكيله فالصحيح من المذهب أنه يتعين عليه دفعها إلى الحاكم إن قدر عليه قدمه في المغني والشرح وشرح الحارثي والفروع وغيرهم . قال الحارثي وعليه الأصحاب . قال الزركشي قطع به الأصحاب . وقيل يجوز دفعها إلى ثقة حكاه المصنف في المغني وذكره الحلواني رواية . قال في الفائق ولو خاف عليها أودعها حاكما أو أمينا . وقيل لا تودع انتهى . قلت الصواب هنا أن يراعي الأصلح في دفعها إلى الحاكم أو الثقة فإن استوى الأمر فالحاكم . فائدة الودائع التي جهل ملاكها يجوز التصرف فيها بدون حاكم نص عليه وكذا وان فقد ولم يطلع على خبره وليس له ورثة يتصدق بها نص عليه ولم يعتبر حاكما .