تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
وإن جعله في الوسطى وأمكن إدخاله في جميعها لم يضمن ذكره في الكافي واقتصر عليه الحارثي أيضا . وإن لم يدخل في جميعها فجعله في بعضها ضمن لأنه أدنى من المأمور به . الخامسة لو قال احفظها في هذا البيت ولا تدخله أحدا فخالف وتلفت بحرق أو غرق أو سرقة غير الداخل ففي الضمان وجهان . أحدهما لا يضمن اختاره القاضي . والثاني يضمن اختاره بن عقيل والمصنف ومال إليه الشارح . قوله ( وإن دفع الوديعة إلى من يحفظ ماله كزوجته وعبده لم يضمن ) . وكذا خادمه وهذا المذهب بلا ريب ونص عليه وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المغني والمحرر والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في المستوعب والتلخيص والرعاية والفروع والفائق والحارثي ونصره وغيرهم . وقيل يضمن ذكره بن أبي موسى . قال الحارثي وأورده السامري عن بن أبي موسى وجها ولم أجده في الإرشاد . فوائد منها ألحق في الروضة الولد ونحوه بالزوجة والعبد . قلت إن كان ممن يحفظ ماله فلا إشكال في إدخاله وإلا فلا في الجميع حتى الزوجة والعبد والخادم فلا حاجة إلى الإلحاق وكذلك قال الحارثي . وقوله إلى من يحفظ ماله كزوجته وعبده اعتبار لوجود وصف الحفظ لماله فيمن ذكر على ما تقدم فإن لم يوجد ضمن إذا دفع إليه وهو كما قال انتهى .