تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
تنبيه هذا الخلاف مفرع على القول بثبوت الشفعة في ذلك وهو قول بن حامد وجماعة على ما تقدم في أول الباب . وتقدم التنبيه أيضا على الخلاف هناك . وأما على الصحيح من المذهب فلا يأتي الخلاف . فائدة تقويم الشقص أو تقويم مقابله على كلا الوجهين معتبر في المهر بيوم النكاح وفي الخلع بيوم البينونة . وإن كان متعة في طلاق فعلى الأول يأخذ بقيمته وعلى الثاني يأخذ بمهر المثل قاله المصنف والشارح كما في الخلع به . قال الحارثي ويحتمل أن يأخذ بمتعة مثلها قال وهو الأقرب . قوله ( ولا شفعة في بيع الخيار قبل انقضائه ) . نص عليه وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره . قال في القواعد في الفائدة الرابعة وأما الشفعة فلا تثبت في مدة الخيار على الروايتين عند أكثر الأصحاب ونص عليه في رواية حنبل . فمن الأصحاب من علل بأن الملك لم يستقر . وعلل القاضي في خلافه بأن الأخذ بالشفعة يسقط حق البائع من الخيار ولذلك لم تجز المطالبة في مدته . فعلى هذا لو كان الخيار للمشتري وحده ثبتت الشفعة انتهى . ويحتمل أن تجب مطلقا وهو تخريج لأبي الخطاب يعني إذا قلنا بانتقال الملك . وقيل تجب في خيار الشرط إذا كان الخيار للمشتري وهو مقتضى تعليل القاضي في خلافه كما قاله في الفوائد عنه .