تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
قوم وإن تعذر فالقول قول المشتري مع يمينه قاله المصنف وغيره . وإن أقاما بينة بقيمته قال الحارثي فالأظهر التعارض ويحتمل تقديم بينة الشفيع . قوله ( وإن قال المشتري اشتريته بألف وأقام البائع بينة أنه باعه بألفين فللشفيع أخذه بالألف بلا نزاع ) . فإن قال المشتري غلطت أو نسيت أو كذبت فهل يقبل قوله مع يمينه على وجهين . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والتلخيص والشرح والفروع والفائق . أحدهما يقبل قوله . قال القاضي قياس المذهب عندي يقبل قوله كما لو أخبر في المرابحة ثم قال غلطت بل هنا أولى لأنه قد قامت بينة بكذبه . قال الحارثي هذا الأقوى . قال في الهداية لما أطلق الوجهين بناء على المخبر في المرابحة إذا قال غلطت . وقد تقدم أن أكثر الأصحاب قبلوا قوله في ادعائه غلطا في المرابحة وصححه هنا في التصحيح والنظم وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير . والوجه الثاني لا يقبل قدمه بن رزين في شرحه وجزم به في الكافي واختاره بن عقيل . وهذا المذهب على ما اصطلحناه . ونقل أبو طالب في المرابحة إن كان البائع معروفا بالصدق قبل قوله وإلا فلا .