تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
وتقدم ذلك في الخيار في البيع بعد قوله وينتقل الملك إلى المشتري بنفس العقد . فائدة حكم خيار المجلس حكم خيار الشرط قاله في الفروع وغيره . قوله ( وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري فهل تجب الشفعة على وجهين ) . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والفائق . أحدهما تجب وهو المذهب صححه في التصحيح والنظم ونصره المصنف والشارح واختاره القاضي وابنه وبن عقيل وبن بكروس واختاره أبو الخطاب وبن الزاغوني . وقال في المستوعب هذا قياس المذهب ذكره شيوخنا الأوائل . قال ولأن أصحابنا قالوا إذا اختلف البائع والمشتري في الثمن تحالفا وفسخ البيع وأخذه الشفيع بما حلف عليه البائع . فاثبتوا له الشفعة مع بطلان البيع في حق المشتري انتهى . وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في التلخيص والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع . والوجه الثاني لا تجب اختاره الشريفان أبو جعفر وأبو القاسم الزيدي . قال في التلخيص اختاره جماعة من الأصحاب . قال الحارثي وهذا أقوى . فعلى المذهب يقبض الشفيع من البائع . وأما الثمن فلا يخلو إما أن يقر البائع بقبضه أو لا فإن لم يقر بقبضه فإنه يسلم إلى البائع والعهدة عليه ولا عهدة على المشتري قاله الأصحاب منهم