تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
وقيل يقدر بالربع ذكره بن رزين في نهايته . وظاهر كلام الخرقي أن الخيار يثبت بمجرد الغبن وإن قل قاله الشارح وغيره وهو ظاهر ما قدمه في المستوعب . وقد قال أبو يعلى الصغير في موضع من كلامه له الفسخ بغبن يسير كدرهم في عشرة بالشرط ويأتي ذلك بعد تعدد العيوب . قوله ( الثانية في النجش وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليضر المشتري ) . أفادنا المصنف رحمه الله أن بيع النجش صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وعنه يبطل اختاره أبو بكر قاله المصنف . وقال في التنبيه لا يجوز النجش . وعنه يقع لازما فلا فسخ من غير رضا ذكره في الانتصار في البيع الفاسد هل ينقل الملك . فعلى المذهب يثبت للمشتري الخيار بشرطه وسواء كان ذلك بمواطأة من البائع أو لا وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وقيل لا خيار له إلا إذا كان بمواطأة من البائع . فائدتان . إحداهما لو نجش البائع فزاد أو واطأ فهل يبطل البيع وإن لم يبطله في الأولى فيه وجهان وأطلقهما في الفروع والفائق . أحدهما لا يبطل البيع وهو الصحيح وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب وهو كالصريح في كلام المصنف والشارح وقدمه الزركشي وقال هذا المشهور . والوجه الثاني يبطل البيع قاله في الرعايتين والحاويين .
الإنصاف — صفحة 395 | المرداوي / محمد حامد الفقي