تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
هذا مبني على أن الملك ينتقل إليه في مدة الخيار وهو المذهب . وأما إذا قلنا لا ينتقل إليه ففيه الخلاف الآتي في البائع قاله في القواعد الفقهية . وقال المصنف والشارح وإن قلنا إن الملك لا ينتقل إليه لا حد عليه أيضا وعليه المهر وقيمة الولد وإن علم التحريم وأن ملكه غير ثابت فولده رقيق . قوله ( وإن وطئها البائع فكذلك إن قلنا البيع ينفسخ بوطئه ) . وتقدم هل يكون تصرف البائع فسخا للبيع وأن الصحيح يكون فسخا . وقوله وإن قلنا لا ينفسخ فعليه المهر وولده رقيق . قد تقدم أن المذهب لا ينفسخ العقد بتصرفه . وقوله إلا إذا قلنا الملك له . وتقدم أن المذهب لا يكون الملك له في مدة الخيار . قوله ( ولا حد فيه على كل حال ) . هذا اختيار المصنف والشارح والمجد في محرره والناظم وصاحب الحاوي وصححوه في كتاب الحدود وقدمه في الرعايتين والفروع هناك وإليه ميل بن عقيل وحكاه بعض الأصحاب رواية عن الإمام أحمد . قلت وهو الصواب . فعلى هذا يكون ولده حرا ثابت النسب ولا يلزمه قيمة ولا مهر عليه وتصير أم ولد له . وقال أصحابنا عليه الحد إذا علم زوال ملكه وأن البيع لا ينفسخ بالوطء وهو المنصوص وهو المذهب وهو من مفرداته ويأتي ذلك في حد الزنى أيضا . قوله ( إذا علم أن البيع لا ينفسخ ) .