تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
الثالثة الغبن محرم نص عليه ذكره أبو يعلى الصغير وقدمه في الفروع وجزم به في الفنون وقال إن أحمد قال أكرهه . وقال في الرعاية الكبرى يكره تلقي الركبان وقيل يحرم وهو أولى انتهى . الرابعة هل غبن أحدهما في مهر مثله كبيع أو لا فسخ فيه احتمالان في التعليق للقاضي والانتصار لأبي الخطاب وفي عيون المسائل منع وتسليم . ثم فرق وقال ولهذا لا يرد الصداق عندهم وفي وجه لنا بعيب يسير ويرد المبيع بذلك . قلت الصواب أنه لا يفسخ بل يقع العقد لازما . ويأتي قريب من ذلك في أواخر باب الشروط في النكاح وباب العيوب في النكاح . الخامسة يحرم تغرير مشتر بأن يسومه كثيرا ليبذل قريبا منه ذكره الشيخ تقي الدين واقتصر عليه في الفروع وهو الصواب . قال الشيخ تقي الدين وإن دلس مستأجر على مؤجر وغيره حتى استأجره بدون القيمة فله أجرة المثل . وفي مفردات بن عقيل في المسألة الأولى كقوله وأنه كالغش والتدليس سواء ثم سلم أنه لا يحرم . السادسة لو قال عند البيع لا خلابة فالصحيح من المذهب أن له الخيار إذا خلبه قدمه في الفروع وقال المصنف وغيره لا خيار له . قوله ( الرابع خيار التدليس بما يزيد به الثمن كتصرية اللبن في الضرع وتحمير وجه الجارية وتسويد شعرها وتجعيده وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها ) .
الإنصاف — صفحة 398 | المرداوي / محمد حامد الفقي