تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
وعنه لا يصح بيع النجش كما لو زاد فيه البائع أو واطأ عليه . قال في الرعاية الكبرى أو زاد زيد بإذنه في أصح الوجهين وقدمه في المحرر وجزم به في المنور وتذكرة بن عبدوس . الثانية لو أخبر أنه اشتراها بكذا وكان زائدا عما اشتراها به لم يبطل البيع وكان له الخيار على الصحيح من المذهب . وقال في الإيضاح يبطل مع علمه . تنبيه قال في الفروع وقولهم في النجش ليغر المشترى لم يحتجوا لتوقف الخيار عليه وقال وفيه نظير . وأطلقوا الخيار فيما إذا أخبر بأكثر من الثمن . لكن قال بعضهم لأنه في معنى النجش فيكون القيد مرادا وشبه ما إذا خرج ولم يقصد التلقي وسبق أن المنصوص الخيار انتهى . قلت قال في الرعاية ويحرم أن يزيد في سلعة من لا يريد شراءها وقيل بل ليغر مشتريها الغر بها . وقال ابن منجا في شرحه وزاد المصنف أن يكون الذي زاد معروفا بالحذق ولا بد منه انتهى ولم نره لغيره . وقال الزركشي وزاد بعض أصحابنا في تفسيره فقال ليغر المشتري وهو حسن انتهى . فائدة قال الزركشي وغيره حكم زيادة المالك في الثمن كأن يقول أعطيته في هذه السلعة كذا وهو كاذب حكم نجشه انتهى . قوله ( الثالثة المسترسل ) . يثبت للمسترسل الخيار إذا غبن على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وهو من المفردات وعنه لا يثبت .