قال القاضي يكره .
وقال ابن عقيل في الصائغ والصباغ إن تحري الصدق والثقة فلا مطعن عليه .
الثانية يكره كسب من صنعته دنية .
قال في الفروع والمراد مع إمكان أصلح منها وقاله ابن عقيل .
ومن يباشر النجاسة والجزار .
ذكره فيه القاضي وابن الجوزي للخبر ولأنه يوجب قساوة قلبه .
وفاصد ومزين وجرائحى ونحوهم .
قال بعضهم وبيطار .
وظاهر المغنى لا يكره كسب فاصد .
وقال في النهاية الظاهر يكره .
قال وكذا الختان بل أولى .
قال في الفروع وظاهر كلام الأكثر لا يكره في الرقيق وكرهه القاضي .
تنبيه تقدم في أول كتاب الصيد أي المكاسب أفضل .
قوله ( ومتى زالت الموانع منهم فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم بمجرد ذلك ولا يعتبر إصلاح العمل ) .
وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
وقيل يعتبر في التائب إصلاح العمل سنة .
الإنصاف — صفحة 57
مساهمون: المرداوي
ص٥٧