تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
قال القاضي يكره . وقال ابن عقيل في الصائغ والصباغ إن تحري الصدق والثقة فلا مطعن عليه . الثانية يكره كسب من صنعته دنية . قال في الفروع والمراد مع إمكان أصلح منها وقاله ابن عقيل . ومن يباشر النجاسة والجزار . ذكره فيه القاضي وابن الجوزي للخبر ولأنه يوجب قساوة قلبه . وفاصد ومزين وجرائحى ونحوهم . قال بعضهم وبيطار . وظاهر المغنى لا يكره كسب فاصد . وقال في النهاية الظاهر يكره . قال وكذا الختان بل أولى . قال في الفروع وظاهر كلام الأكثر لا يكره في الرقيق وكرهه القاضي . تنبيه تقدم في أول كتاب الصيد أي المكاسب أفضل . قوله ( ومتى زالت الموانع منهم فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم بمجرد ذلك ولا يعتبر إصلاح العمل ) . وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب . وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . وقيل يعتبر في التائب إصلاح العمل سنة .