تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
قال واختلف عنه في تكفير القدرية بنفي خلق المعاصي على روايتين . وله في الخوارج كلام يقتضي في تكفيرهم روايتين . نقل حرب لا تجوز شهادة صاحب بدعة . قوله ( أما من فعل شيئا من الفروع المختلف فيها فتزوج بغير ولي أو شرب من النبيذ ما لا يسكر أو أخر الحج الواجب مع إمكانه ونحوه متأولا فلا ترد شهادته ) . وهذا المذهب نص عليه في رواية صالح . وعليه جماهير الأصحاب . وقال في الإرشاد تقبل شهادته إلا أن يجيز ربا الفضل أو يرى الماء من الماء لتحريمهما الآن . وذكرهما الشيخ تقي الدين رحمه الله مما خالف النص من جنس ما ينقض فيه حكم الحاكم . وذكر في التبصرة فيمن تزوج بلا ولي أو أكل متروك التسمية أو تزوج بنته من الزنى أو أم من زنى بها احتمالا ترد . وعنه يفسق متأول لم يسكر من نبيذ . اختاره في الإرشاد والمبهج . قال الزركشي وأبو بكر كحده لأنه يدعو إلى المجمع عليه وللسنة المستفيضة . وعلله بن الزاغوني بأنه إلى الحاكم لا إلى فاعله كبقية الأحكام . وفيه في الواضح روايتان كذمي شرب خمرا . وهو ظاهر الموجز . واختلف فيه كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله . نقل مهنا من أراد شربه يتبع فيه من شربه فليشربه . وعنه أجيز شهادته ولا أصلي خلفه وحده .
الإنصاف — صفحة 49 | المرداوي / محمد حامد الفقي