تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير في الولد . وجزموا بعدم القبول في النفس أيضا . فوائد إحداها . لو فسره بخمر ونحوه قبل على الصحيح من المذهب . وقال في المغنى قبل تفسيره بما يباح نفعه . وقال في الكافي هي كالتي قبلها . قال الأزجي إن كان المقر له مسلما لزمه إراقة الخمر وقتل الخنزير . الثانية . لو قال غصبتك قبل تفسيره بحبسه وسجنه . على الصحيح من المذهب . وقال في الكافي لا يلزمه شيء لأنه قد يغصبه نفسه . وذكر الأزجي أنه إن قال غصبتك ولم يقل شيئا يقبل بنفسه وولده عند القاضي قال . وعندي لا يقبل لأن الغصب حكم شرعي فلا يقبل إلا بما هو ملتزم شرعا . وذكره في مكان آخر عن بن عقيل . الثالثة . لو قال له علي مال قبل تفسيره بأقل متمول والأشبه وبأم ولد . قاله في التلخيص والفروع واقتصرا عليه لأنها مال كالقن . وقدمه في الرعاية . وقال قلت ويحتمل رده . قوله ( وإن قال علي مال عظيم أو خطير أو كثير ) .