تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
قوله ( وإن قال له علي دراهم كثيرة قبل تفسيرها بثلاثة فصاعدا ) . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . كقوله له على دراهم ولم يقل كثيرة نص عليه . وقال في الفروع ويتوجه يلزمه في المسألة الأولى فوق عشرة لأنه اللغة وقال ابن عقيل لا بد للكثرة من زيادة ولو درهم إذ لا حد للوضع . قال في الفروع كذا قال . وفي المذهب لابن الجوزي احتمال يلزمه تسعة لأنه أكثر القليل . وقال في الفروع ويتوجه وجه في قوله على دراهم يلزمه فوق عشرة . فائدة . لو فسر ذلك بما يوزن بالدراهم عادة كإبريسم وزعفران ونحوهما ففي قبوله احتمالان . وأطلقهما في الفروع . أحدهما لا يقبل بذلك . اختاره القاضي . قلت وهو الصواب . والثاني يقبل به . قوله ( وإن قال له على كذا درهم أو كذا وكذا أو كذا كذا درهم بالرفع لزمه درهم ) . إذا قال له على كذا درهم أو كذا كذا درهم بالرفع فيهما لزمه درهم بلا نزاع أعلمه .
الإنصاف — صفحة 212 | المرداوي / محمد حامد الفقي