تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
والوجه الثاني يلزمه من دراهم البلد وهو المذهب . وهو مقتضى كلام بن الزاغوني . قلت وهو الصواب . قال المصنف والشارح وهذا أولى . وصححه في التصحيح والتلخيص . وقدمه في الكافي وشرح بن رزين . وفي المغنى والشرح إن فسر إقراره بسكة دون سكة البلد وتساويا وزنا فاحتمالان . وشرط القاضي فيما إذا قال صغارا أن يكون للناس دراهم صغار وإلا لم يسمع منه . ويأتي قريبا . قوله ( وإن قال له علي ألف إلى شهر فأنكر المقر له التأجيل لزمه مؤجلا ) . وهو المذهب نص عليه . وعليه الأصحاب . وجزم به الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . ويحتمل أن يلزمه حالا . وهو لأبي الخطاب . فعلى المذهب لو عزاه إلى سبب قابل للأمرين قبل في الضمان وفي غيره وجهان . وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع والنكت والنظم .