تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
من آخر كأن أقر بتمر برني واستثنى معقليا ونحوه وهو أحد الاحتمالين . والصحيح من المذهب عدم الصحة . صححه المصنف والشارح . وقدمه هو وابن رزين . قوله ( إلا أن يستثني عينا من ورق أو ورقا من عين فيصح ذكره الخرقي ) . وهو إحدى الروايتين . اختارها أبو حفص العكبري وصاحب التبصرة . وقدمه في الخلاصة وشرح بن رزين . قلت وهو الصواب . وهو من مفردات المذهب . وقال أبو بكر لا يصح . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وهو المذهب . جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم . وقدمه في الهداية والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والقواعد الأصولية وغيرهم . وأطلقهما في المذهب والكافي والزركشي . تنبيه . قال صاحب الروضة من الأصحاب مبني الروايتين على أنهما جنس أو جنسان . قال في القواعد الأصولية وما قاله غلط إلا أن يريد ما قاله القاضي في العمدة وابن عقيل في الواضح إنهما كالجنس الواحد في أشياء .