من آخر كأن أقر بتمر برني واستثنى معقليا ونحوه وهو أحد الاحتمالين .
والصحيح من المذهب عدم الصحة .
صححه المصنف والشارح .
وقدمه هو وابن رزين .
قوله ( إلا أن يستثني عينا من ورق أو ورقا من عين فيصح ذكره الخرقي ) .
وهو إحدى الروايتين .
اختارها أبو حفص العكبري وصاحب التبصرة .
وقدمه في الخلاصة وشرح بن رزين .
قلت وهو الصواب .
وهو من مفردات المذهب .
وقال أبو بكر لا يصح .
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وهو المذهب .
جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في الهداية والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والقواعد الأصولية وغيرهم .
وأطلقهما في المذهب والكافي والزركشي .
تنبيه .
قال صاحب الروضة من الأصحاب مبني الروايتين على أنهما جنس أو جنسان .
قال في القواعد الأصولية وما قاله غلط إلا أن يريد ما قاله القاضي في العمدة وابن عقيل في الواضح إنهما كالجنس الواحد في أشياء .
الإنصاف — صفحة 183
مساهمون: المرداوي
ص١٨٣