تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
قال المصنف في المغنى ومن تبعه يمكن الجمع بين الروايتين بحمل رواية الصحة على ما إذا كان أحدهما يعبر به عن الآخر أو يعلم قدره منه . ورواية البطلان على ما إذا انتفى ذلك . فعلى قول صاحب الروضة والعمدة والواضح يختص الخلاف في النقدين وعلى ما حمله المصنف ومن تبعه ينتفي الخلاف . فائدة . قال في النكت ظاهر كلامهم أنه لا يصح استثناء الفلوس من أحد النقدين . قال وينبغي أن يخرج فيها قولان آخران . أحدهما الجواز . والثاني جوازه مع نفاقها خاصة انتهى . قلت ويجيء على قول أبي الخطاب الصحة بل هي أولى . قوله ( وإذا قال له على مائة إلا دينارا فهل يصح على وجهين ) . هما مبنيان على الروايتين المتقدمتين . وقد علمت المذهب منهما وهو عدم الصحة . وعلى القول بالصحة يرجع إلى سعر الدينار بالبلد على الصحيح من المذهب . قال في المحرر هو قول غير أبي الخطاب . وقدمه في النظم والفروع . وقال أبو الخطاب يرجع في تفسير قيمته إليه كما لو لم يكن له سعر معلوم . وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم . وقدمه في الرعايتين .