تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
وأطلقهما في المحرر والطوفي في شرح مختصره في الأصول وصاحب القواعد الأصولية . قال في الرعايتين والحاوي لو استثنى ما لا يصح ثم استثنى منه شيئا بطلا . وقيل يرجع ما بعد الباطل إلى ما قبله . وقيل يعتبر ما يؤول إليه جملة الاستثناءات . زاد في الكبرى وقيل إن استثنى الكل أو الأكثر واستثنى من الاستثناء دون النصف الأول صح وإلا فلا . قوله ( ولا يصح الاستثناء من غير الجنس نص عليه فإذا قال له علي مائة درهم إلا ثوبا لزمته المائة ) . هذا المذهب مطلقا إلا ما استثنى . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم ونص عليه . وهو من مفردات المذهب . وقال بعض الأصحاب يلزمه من رواية صحة استثناء أحد النقدين من الآخر صحة استثناء نوع من نوع آخر . وقال أبو الخطاب يلزم من هذه الرواية صحة الاستثناء من غير الجنس . قال المصنف والشارح وقال أبو الخطاب لا فرق بين العين والورق وغيرهما فيلزم من صحة استثناء أحدهما صحة استثناء الثياب وغيرها . قلت صرح بذلك في الهداية . وقال أبو محمد التميمي اختلف الأصحاب في صحة الاستثناء من غير الجنس . تنبيه . قد يقال دخل في كلام المصنف ما لو أقر بنوع من جنس واستثنى نوعا