تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
وتقدم في أول هذا الباب من الخلاف في اليمين ما يدخل العتق فيه ومن قال بالعتق وعدمه . فائدة . قوله ( ولا يستحلف في حقوق الله تعالى كالحدود والعبادات ) . وكذا الصدقة والكفارة والنذر . وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به . وقال في الأحكام السلطانية للوالي إحلاف المتهوم استبراء وتغليظا في الكشف في حق الله وليس للقاضي ذلك . ويأتي آخر الباب بأعم من هذا . قوله ( ويجوز الحكم في المال وما يقصد به المال بشاهد ويمين المدعي ) . هذا المذهب بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وتقدم ذلك مستوفي بفروعه والخلاف فيه في باب أقسام المشهود به عند قوله الرابع المال وما يقصد به المال . قوله ( ولا يقبل فيه شهادة امرأتين ويمين ) . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . ويحتمل أن يقبل . وتقدم ذلك أيضا هناك مستوفي محررا فليعاود .