وتقدم في أول هذا الباب من الخلاف في اليمين ما يدخل العتق فيه ومن قال بالعتق وعدمه .
فائدة .
قوله ( ولا يستحلف في حقوق الله تعالى كالحدود والعبادات ) .
وكذا الصدقة والكفارة والنذر .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به .
وقال في الأحكام السلطانية للوالي إحلاف المتهوم استبراء وتغليظا في الكشف في حق الله وليس للقاضي ذلك .
ويأتي آخر الباب بأعم من هذا .
قوله ( ويجوز الحكم في المال وما يقصد به المال بشاهد ويمين المدعي ) .
هذا المذهب بلا ريب .
وعليه جماهير الأصحاب .
وقطع به كثير منهم .
وتقدم ذلك مستوفي بفروعه والخلاف فيه في باب أقسام المشهود به عند قوله الرابع المال وما يقصد به المال .
قوله ( ولا يقبل فيه شهادة امرأتين ويمين ) .
وهو المذهب .
وعليه جماهير الأصحاب .
وقطع به كثير منهم .
ويحتمل أن يقبل .
وتقدم ذلك أيضا هناك مستوفي محررا فليعاود .
الإنصاف — صفحة 115
مساهمون: المرداوي
ص١١٥