وقال الخرقي لا يحلف في القصاص ولا المرأة إذا أنكرت النكاح .
وتحلف إذا ادعت انقضاء عدتها .
وقيل يستحلف في غير حد ونكاح وطلاق .
وعنه يستحلف فيما يقضي فيه بالنكول فقط .
فوائد
الأولى الذي يقضي فيه بالنكول هو المال أو ما مقصوده المال .
هذا المذهب .
قاله في الفروع وغيره .
وصححه الناظم .
وعنه هو المال أو ما مقصوده المال وغير ذلك إلا قود النفس .
قدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والنظم وبعده .
وعنه إلا قود النفس وطرفها .
صححه في الرعاية .
وقيل في كفالة وجهان .
الثانية كل جناية لم يثبت قودها بالنكول فهل يلزم الناكل ديتها على روايتين .
وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع والنظم .
إحداهما لا يلزمه ديتها اختاره بن عبدوس في تذكرته .
قال في تجريد العناية يلزمه ديتها في رواية .
والرواية الثانية يلزمه ديتها .
الإنصاف — صفحة 112
مساهمون: المرداوي
ص١١٢