تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
وقال الخرقي لا يحلف في القصاص ولا المرأة إذا أنكرت النكاح . وتحلف إذا ادعت انقضاء عدتها . وقيل يستحلف في غير حد ونكاح وطلاق . وعنه يستحلف فيما يقضي فيه بالنكول فقط . فوائد الأولى الذي يقضي فيه بالنكول هو المال أو ما مقصوده المال . هذا المذهب . قاله في الفروع وغيره . وصححه الناظم . وعنه هو المال أو ما مقصوده المال وغير ذلك إلا قود النفس . قدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والنظم وبعده . وعنه إلا قود النفس وطرفها . صححه في الرعاية . وقيل في كفالة وجهان . الثانية كل جناية لم يثبت قودها بالنكول فهل يلزم الناكل ديتها على روايتين . وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع والنظم . إحداهما لا يلزمه ديتها اختاره بن عبدوس في تذكرته . قال في تجريد العناية يلزمه ديتها في رواية . والرواية الثانية يلزمه ديتها .