تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
وتقدم هناك أيضا هل تقبل شهادة امرأة ويمين أم لا . قوله ( وهل يثبت العتق بشاهد ويمين على روايتين ) . وأطلقهما في الشرح والمحرر والرعايتين والحاوي والفروع والزركشي وغيرهم . إحداهما يثبت . اختاره الخرقي وأبو بكر والقاضي في بعض كتبه . وجزم به ناظم المفردات وهو منها . والرواية الثانية لا يثبت بذلك ولا يعتق إلا بشاهدين ذكرين . وهو المذهب . اختاره القاضي في بعض كتبه أيضا والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما . وصححه في التصحيح . وتقدم ذلك في باب أقسام المشهود به مستوفى . وكذلك الكتابة والتدبير . وتقدم في أواخر باب التدبير هل يثبت التدبير برجل وامرأتين أو برجل ويمين . قوله ( ولا يقبل في النكاح والرجعة وسائر ما لا يستحلف فيه شاهد ويمين ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب . قال القاضي لا يقبل فيهما إلا رجلان رواية واحدة . وعنه يقبل فيه رجل وامرأتان أو رجل ويمين . وتقدم أيضا هذا في ذلك الباب .
الإنصاف — صفحة 116 | المرداوي / محمد حامد الفقي