تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
وقيل يحكم بذلك . قوله ( وإن أنكر المولى مضي الأربعة الأشهر حلف ) . هذا أحد الوجهين . وجزم به في الهداية وأبو محمد الجوزي . وقدمه ابن رزين . واختاره المصنف والشارح كما تقدم أول الباب . وقيل لا يحلف . جزم به في المنتخب للأدمى البغدادي والوجيز والمنور وغيرهم . وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي وغيرهم كما تقدم . واختاره ابن عبدوس في تذكرته وغيره . قوله ( وإذا أقام العبد شاهدا بعتقه حلف معه وعتق ) . وهذا إحدى الروايتين . جزم به الخرقي وناظم المفردات . وقطع به ابن منجي هنا . واختاره المصنف والشارح والقاضي في موضع من كلامه . والرواية الثانية لا يستحلف ولا يعتق إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين على رواية أخرى . على ما تقدم في باب أقسام المشهود به . ومراد المصنف هنا دخول اليمين في العتق إذا قلنا يقبل فيه شهادة رجل واحد . ويأتي قريبا بعد هذا هل يثبت بشاهد ويمين .