وقيل يحكم بذلك .
قوله ( وإن أنكر المولى مضي الأربعة الأشهر حلف ) .
هذا أحد الوجهين .
وجزم به في الهداية وأبو محمد الجوزي .
وقدمه ابن رزين .
واختاره المصنف والشارح كما تقدم أول الباب .
وقيل لا يحلف .
جزم به في المنتخب للأدمى البغدادي والوجيز والمنور وغيرهم .
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي وغيرهم كما تقدم .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته وغيره .
قوله ( وإذا أقام العبد شاهدا بعتقه حلف معه وعتق ) .
وهذا إحدى الروايتين .
جزم به الخرقي وناظم المفردات .
وقطع به ابن منجي هنا .
واختاره المصنف والشارح والقاضي في موضع من كلامه .
والرواية الثانية لا يستحلف ولا يعتق إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين على رواية أخرى .
على ما تقدم في باب أقسام المشهود به .
ومراد المصنف هنا دخول اليمين في العتق إذا قلنا يقبل فيه شهادة رجل واحد .
ويأتي قريبا بعد هذا هل يثبت بشاهد ويمين .
الإنصاف — صفحة 114
مساهمون: المرداوي
ص١١٤